مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٧ - المقدار المعتبر في الخليط
مرّة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرّات على تلك الصفات » [١].
وخلافا لمن ذكر [٢]، فاكتفى بالواحد القراح. للأصل. وهو بما مرّ مندفع.
والتشبيه بغسل الجنابة. وهو فيما عدا الوحدة ـ لو أفاد العموم ـ لما مرّ سيما الرضوي مخصّص.
وقوله عليهالسلام ـ وقد سئل عن الميت وهو جنب ـ : « يغسّل غسلا واحدا » [٣]. والواحد بالنوع منه متبادر ، ولذا فسّره الأصحاب كذلك ، فالمراد منه التداخل ، ولو لا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح.
وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد [٤] في الوجوب ، فقالا : باستحباب الخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال ، لمثل ما مرّ مع دفعه قطعا.
فروع :
أ : المعتبر في الخليط ما يصحّح الإضافة عرفا ولا يلزمها ، أي يصدق معه ماء السدر والكافور ، ولا يخرجه عن الإطلاق.
أمّا الأول ، كما هو المنقول عن الخلاف ، والمصباح [٥] ، ومختصره ، والجملين [٦] ، والفقيه ، والهداية ، والمقنع [٧] ، والوسيلة ، والإصباح ، والغنية ، والكافي [٨] ، والإشارة [٩] ، والإرشاد ، والتبصرة ، والتحرير [١٠] ، والنافع ، ومحتمل
[١] وهو الديلمي كما تقدم في ص ١٣٤.
[٢] فقه الرضا : ١٨١ ، المستدرك ٢ : ١٧٠ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ١.
[٣] الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣١.
[٤] الوسيلة : ٦٤ ، الجامع : ٥١.
[٥] الخلاف ١ : ٦٩٤ ، مصباح المتهجد : ١٨.
[٦] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥.
[٧] الفقيه ١ : ٩٠ ، الهداية : ٢٤ ، المقنع : ١٨.
[٨] الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الكافي للحلبي : ١٣٤.
[٩] الإشارة : ٧٥.
[١٠] الإرشاد ١ : ٢٣٠ ، التبصرة : ١١ ، التحرير ١ : ١٧.