مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٩ - تعيين معنى الشهيد
يترك عليه شيء من ثيابه » [١].
إنّما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنّه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة؟ كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم [٢].
أو مع نائبه الخاص أيضا؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ، والمنتهى [٣] ، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممّن تأخّر [٤].
أو في كلّ جهاد مأمور به ولو حال الغيبة؟ كما عن المعتبر ، والغنية ، والإشارة [٥] ، وظاهر الكافي [٦]، والذكرى ، والمدارك [٧] ، وصريح الكركي [٨] ، ووالدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ ومحتمل نهاية الإحكام ، والتذكرة [٩].
الحقّ هو الثاني ، فلا يغسّل المقتول بين يدي الإمام أو نائبه الخاص ، ويغسّل غيره.
أمّا الأول : فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة ، المؤيّد بسائر الأخبار.
وأمّا الثاني فللعمومات الخالية عن المخصّص المعلوم ، إذ ليس إلاّ روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله ، وفي طاعة الله ، وما قتل بين الصفّين.
وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم ، واستعمالهما
[١] فقه الرضا : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ١٧٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٥.
[٢] الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، المقنعة : ٨٤ ، المراسم : ٤٥.
[٣] المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٠ ، المهذب ١ : ٥٥ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٣.
[٤] كما يظهر من مجمع الفائدة ١ : ٢٠١ والرياض ١ : ٦٨.
[٥] المعتبر ١ : ٣١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، الإشارة : ٧٦.
[٦] كذا نقل في كشف اللثام ١ : ١١١ ولم نعثر عليه في الكافي للحلبي.
[٧] الذكرى : ٤١ ، المدارك ٢ : ٧١.
[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٦٥.
[٩] نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٦ ، التذكرة ١ : ٤١.