مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٦ - حكم تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم والسقط منهم
وهكذا ، فلا يعلم التعارض ، ويتعيّن العمل بالرضوي. وبه وبسائر ما مرّ يقيد إطلاق خبر ابن الفضيل : عن السقط كيف أصنع به؟ فكتب : « السقط يدفن بدمه في موضعه » [١].
ثمَّ المستفاد من الرضوي والموثقتين وجوب التكفين والتدفين ، كما عن المبسوط ، والمقنعة ، والنهاية ، والمراسم ، والجامع [٢] ، والمنتهى ، والتبصرة ، والإرشاد ، والتذكرة ، والتلخيص ، ونهاية الإحكام [٣].
وعن ظاهر الشرائع ، والتحرير ، اللف في خرقة حملا للتكفين عليه [٤].
وهو مشكل ، بل ضعيف ، لبيان التكفين في الأخبار بأنّه كذا وكذا ، مع أنّ عمومات التكفين تشمل المقام أيضا.
بل مقتضى الرضوي وجوب التحنيط ، كما عن ظاهر الإرشاد والتلخيص ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر المعلوم يمنع عن إثباته إلاّ أن يثبت بعموم أدلّة تحنيط الأموات. والأحوط عدم تركه.
ولو لم يستكمل الأربعة لم يغسّل إجماعا ، وعن المعتبر : أنّه مذهب العلماء خلا ابن سيرين [٥] ، وفي المنتهى : بغير خلاف [٦] ، للأصل ، والرضوي ، وخبر ابن الفضيل ، ومفهوم الموثقتين. بل يدفن بدمه كما في الأولين ، وظاهرهما عدم الأمر بشيء آخر.
[١] الكافي ٣ : ٢٠٨ ، الجنائز ب ٧٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٩٦١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٥.
[٢] المبسوط ١ : ١٨٠ ، المقنعة : ٨٣ ، النهاية : ٤١ ، المراسم : ٤٦ ، الجامع : ٤٩.
[٣] المنتهى ١ : ٤٣٢ ، التبصرة : ١٥ ، الإرشاد ١ : ٢٣٢ ، التذكرة ١ : ٤٠ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٤ ، وفيه : السقط إذا كمل له أربعة أشهر وجب أن يغسل .. ولو كان له أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن إجماعا.
[٤] الشرائع ١ : ٣٨ ، التحرير ١ : ١٧.
[٥] المعتبر ١ : ٣٢٠.
[٦] المنتهى ١ : ٤٣٢.