مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٤ - حكم تغسيل الأجنبية الصبي
كم تغسّله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » [١].
وموثّقة الساباطي : في الصبي تغسّله امرأة؟ فقال : « [ إنّما ] تغسّل الصبيان النساء » [٢].
مجرّدا ، للأصل وظاهر الوفاق. اختيارا وفاقا للأكثر ، للأصل والإطلاق ، وخلافا للمحكي عن النهاية ، وظاهر الوسيلة ، والسرائر [٣]. ولا دليل له.
لا ابن الثلاث أو أكثر ، وفاقا لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن المبسوط [٤] ، والإصباح حيث قيّدوا بالأقلّ ، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدّم الدالّ على عدم الجواز ، حيث إنّ السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا ، لعدم رجحان فيه.
وخلافا للأكثر في ابن الثلاث ، إمّا لدخول الغاية في المغيّى ، أو للإجماعات المحكية ، والعمومات وإطلاق الموثّقة.
والأول ممنوع ، بل الحق خلافه. والثاني مدفوع : بعدم الحجية. والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية.
ولوالدي ـ رحمهالله ـ وللمنقول عن الصدوق [٥]، والمفيد ، والديلمي [٦] في ابن الخمس مجرّدا ، وعن الأخيرين [٧]في ابن الأكثر فوق الثياب.
وكأنّ الأول لإطلاق الموثّقة الواجب تقييده. والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدّم بطلانه.
[١] الكافي ٣ : ١٦٠ ، الجنائز ب ٣٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ ـ ٤٣١ وفيه : أبو النمير وكذا في التهذيب ١. ٣٤١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٦ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٣٨ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٢.
[٣] النهاية : ٤٢ ، الوسيلة : ٦٣ ، السرائر ١ : ١٦٨.
[٤] جامع المقاصد ١ : ٣٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٦.
[٥] الفقيه ١ : ٩٤ نقله عن شيخه ابن الوليد ولكن مورد كلامه الابنة دون الابن ، ولعله يستفاد بالأولوية.
[٦] المقنعة : ٨٧ ، المراسم : ٥٠.
[٧] كما في المقنعة والمراسم في الصفحة المشار إليها.