مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦ - ١٢- باب حد القاذف
قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة و شهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد و لا يرجم.
١٩- الصدوق: روى ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته بعد ما دخلت عليه لم أجدك عذراء قال لاحد عليه.
٢٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان قال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم و ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
٢١- عنه روي عن صفوان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد