مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩١ - ٢٧- باب حد المحارب
في قرى مشركية فقال أيها أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال قلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآية: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى آخر الآية.
١٦- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الخبر فبعث إليهم عليا (عليه السلام) و هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فنزلت هذه الآية عليه: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ»
١٧- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحارب و قلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال إن هذه أشياء محدودة في كتاب اللّه فإذا ما هو قتل و أخذ المال قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إن هو فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السري عن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اللص محارب للّه و لرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي.