مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - ٩- باب ميراث الزوج و الزوجة
لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج و الأبوين فقال هو و اللّه الحق.
١٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم.
١٧- عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة تركت زوجها و أبويها فقال للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس.
١٨- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدا أبا أمها و زوجها قال يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا.
١٩- عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك و للزوج النصف أو الربع و للمرأة الربع أو الثمن.
٢٠- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجها قال للزوج النصف و للأم السدس و للأب ما بقي.