مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٠ - ٤- باب ميراث الابوين
ابن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم.
١١- الصدوق: روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل مات و ترك امرأته و أبويه قال لامرأته الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب فإن تركت امرأة زوجها و أمها فللزوج النصف و ما بقي فللأم فإن تركت زوجها و أباها فللزوج النصف و ما بقي فللأب.
١٢- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم و للأب سهمان.
١٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد اللّه (عليه السلام) صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
١٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك أبويه قال للأم الثلث و ما بقي فللأب.
١٥- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه قال للأب السدس و للابنتين الباقي قال و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له فإنه ترك بنات و بنين و أمّا قال للأم السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
١٦- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن