مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤١ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية و لي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له.
٢٠- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار.
فإذا أنشى فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال فإذا استهل فالدية كاملة.
٢٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة و عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فإن خرجت في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا.