مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٧ - ١٦- باب دية الاعضاء
عليها ما دامت حية.
٤٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين قلت فرجل فقئت عينه قال نصف الدية قلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية قلت و لم أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.
٤٥- عنه عن سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة.
٤٦- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه و لحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية.
٤٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
٤٨- عنه عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأة