مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٩ - ٢٥- باب اولياء الدم
جل: «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ»* فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.
٨- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» ما ذلك الشيء قال هو الرجل يقبل الدية فأمر اللّه عز و جل الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر قلت أ رأيت قوله عز و جل: «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ»* قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد ذلك فيمثل أو يقتل فوعده اللّه عذابا أليما.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية.
فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو.
١٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أب و أم و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل