مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٤ - ٣٠- باب النوادر
٣٠- باب النوادر
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي و إن حريزا شهر السيف و ليس مني من شهر السيف.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلى سبيله.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه فأخذا فأتي بهما محمد بن خالد و جاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فلم يجبه.
قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد و صنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فاشتكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم