مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٨ - ٣١- باب أن الحد لا يورث
٣١- باب أن الحد لا يورث.
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو لهما جميعا.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحد لا يورث.
٣- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا.
٤- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحد لا يورث.