مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٩ - ٤- باب ميراث الابوين
فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم.
٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب.
٧- عنه بإسناده عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من أمه قال قلت السدس لأمه و ما بقي فللأب فقال من أين قلت هذا قلت سمعت اللّه عز و جل يقول في كتابه: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» فقال ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث.
٩- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا ترويه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج و الأبوين قال و اللّه هو الحق.
١٠- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي