مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٩ - ٩- باب من لا دية له
٩- باب من لا دية له
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له و قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه و قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينيه أو جرحوه فلا دية له و قال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللّه عز و جل و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له.
٤- عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن