مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٩ - ١٦- باب دية الاعضاء
٥٥- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل و في الظفر خمسة دنانير.
٥٦- عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم.
٥٧- عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في اليد نصف الدية و في اليدين جميعا الدية و في الرجلين كذلك و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق ذلك الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية و في الشفتين الدية و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية.
٥٨- عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في السن خمسة من الإبل أقصاها و أدناها سواء و في الإصبع عشرة من الإبل.
٥٩- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.
٦٠- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في السن خمس من الإبل أدناها و أقصاها و هو نصف عشر الدية إن كان دنانير فدنانير و إن كانت دراهم فدراهم و إن كانت بقرا فبقرا و إن كانت غنما فغنما و إن كانت إبلا فإبلا على الدية مائتا