مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٤ - ٢٦- باب القسامة
ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال و هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر.
٢٨- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ سبيل و إن أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد سبيل.
٢٩- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت و إلا خلى سبيله.
٣٠- فى البحار عن ابن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة قال نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول اللّه احلفوا اليهود قالوا كيف نحلف على أخينا قوما كفارا فقالوا احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لا نعلم و لم نشهد فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قلت كيف كانت القسامة قال هي حق لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و إنما القسامة حوط يحاط به الناس.
٣١- عنه في رجل مات و هو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال (عليه السلام) ليس عليهم شيء و لا يبطل ديته و لكن يعقل.