مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٩ - ١٥- باب ميراث القتلى
أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.
٧- الصدوق: روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه هل يرثه قال نعم لأنه قتله بحق.
٨- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
٩- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
١١- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.
١٢- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و علي بن رباط عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال