مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٦ - ٦- باب ميراث الجد و الجدة
اللّه (عليه السلام) قال قلت له ابن أخ و جد قال المال بينهما نصفان.
٣٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) في بنات أخت و جد قال لبنات الأخت الثلث و ما بقي فللجد.
٣٨- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في ستة إخوة و جد قال للجد السبع.
٣٩- عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك خمسة إخوة و جدا هي من ستة لكل واحد سهم.
٤٠- عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جده قال المال بينهما و لو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الإخوة قال و إن ترك أخته فللجد سهمان و للأخت سهم و إن كانتا أختين فللجد النصف و للأختين النصف و قال إن ترك إخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
٤١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخ من أب و جد قال المال بينهما سواء.
٤٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني و عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام و صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الأخوات