مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٠ - ١٣- باب ميراث المطلقات في العدة
امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع و لا ميراث لها.
٦- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه فقال إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته و إن لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل.
٧- عنه روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت فإن طال به المرض قال ترثه ما بينه و بين سنة.
٨- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و هي ترثه و إن ماتت لم يرثها.
٩- عنه روى صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها فقال هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة.
١٠- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه و لم يرثها و قال هو يرث و يورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
١١- عنه عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها