مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٧ - ٦- باب الرجوع عن الوصية
فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته.
١٢- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.
١٤- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حيا.
١٥- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال إذا أبانه جاز.
١٦- عنه عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء.
١٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان أعتق و يعتق من كان استرق.
١٨- عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد