مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٠ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
يبتدأ فيه أربعة دنانير.
فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين و كذلك إذا كسي العظم لحما فكذلك قال قلت فإذا وكزها فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و استوجب الدية.
١٥- عنه في رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل و لم يصح و مثله يطل فقال له النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم اسكت سجاعة عليك غرة عبد أو أمة.
١٦- عنه روى جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن الغرة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.
١٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه قال و إن كان علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته.
١٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة و إن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة.
١٩- عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب ابنته و هي