مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
أربعون دينارا و إن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد و ما كان من دم أسود فذلك من الجوف؟
قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال اثنان و أربعون العشر قال قلت فإن عشر الأربعين أربعة فقال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟
قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت و كذلك إذا كسي العظم لحما قال (عليه السلام) كذلك قلت فإذا وكزها فسقط الصبي و لا يدرى أحي كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية.
٨- عنه عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل و كان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن الغرة تكون بثمانية دنانير و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.
١٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي فقال يجوز لأبيها ما وهبت له.