مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٧ - ٢١- باب قطع رأس الميت و عظامه
في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيرها.
قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم.
٥- الطوسي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
٦- عنه عن ابن أبي عمير و صفوان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أبى اللّه أن يظن بالمؤمن إلا خيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء.
٧- عنه عن محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميت قال فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حي.
٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته فقال الإمام هذا للّه و إن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.