مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٦ - ٣- باب الرجل يوصى على آخر
يقبلها فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يخذله على هذه الحال.
٦- الصدوق: روى حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته و إن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل
٧- عنه روى ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه.
٨- عنه روى محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يخذله على هذه الحال.
٩- عنه روى علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
١٠- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل.
١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه.