مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ١٥- باب قتل الذمى
قوم من اليهود و النصارى و المجوس فكتب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إني أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إلي فيهم عهدا قال فكتب إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى و قال إنهم أهل كتاب.
١٢- عنه روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف أربعة آلاف و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أما إن للمجوس كتابا يقال له جاماسف.
١٣- عنه روى عبد اللّه بن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم.
١٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أعطاه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء ما قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و هم من أعطاهم ذمة.
١٥- عنه عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين.
١٦- عنه روى علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة و الغش لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر.
١٧- عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال