مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦ - ١٧- باب حد السارق
قائما.
قلت له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله فقال إن القطع ليس حيث رأيت يقطع إنما تقطع الرجل من الكعب و يترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي و يعبد ربه قلت له من أين تقطع اليد فقال تقطع الأربع أصابع و يترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطعه فقال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
٢٨- عنه عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
٢٩- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل سرق من المغنم أي شيء الذي يجب عليه أ يقطع قال ينظركم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر و دفع إليه تمام ماله و إن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه و إن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع.
٣٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة و كابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن إذا اعترف و لم يجى بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
٣١- عنه عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ.
٣٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد اللّه عن