مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠١ - ٣٢- باب حد المرتد
اللّه (عليه السلام) في الصبي إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك و لكن يضرب على الإسلام.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلى اللّه عليه و آله و سلم نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته [بعد] عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال و اللّه ما أدري أ نبيّ أنت أم لا كان يقبل منه قال لا و لكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا.
١٠- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي