مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٤ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
ولي العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل.
قلت: كم قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم و قيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال و إن كانت قيمة العبد أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد
٥٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها و ما كان من حقوق اللّه عز و جل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال و يقاص منها للمماليك و لا قصاص بين الحر و العبد.
٥٥- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بذلك.
٥٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
٥٧- عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران و سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مدبر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية و إلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا و في رواية يونس لا شيء عليه.