مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمه؟
قال جائز للذي أوصي له بذلك قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أ ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أمه و قرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك.
قلت: أ رأيت إن مات الذي أوصي له قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد فإذا انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن رافع البجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه و إن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا.
٢١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه