مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٣ - ٢١- باب الرشد و البلوغ
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي محمد المدائني عن علي بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و ينتهي طوله لإحدى و عشرين سنة و ينتهي عقله لثمان و عشرين إلا التجارب.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي لأنه منعه المال و لم يعطه فكان يتزوج.
٨- الصدوق: روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
٩- عنه روى ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن