مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢ - ١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دارج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في شارب الخمر إذا شربها ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل و قد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان أنما يؤتى به يقتل في الرابعة.
٢١- ابو عبد اللّه المفيد عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد بن مروان القندي عن محمد بن عمار عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كيف كان يصنع أمير المؤمنين (عليه السلام) بشارب الخمر فقال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يقتله قلت فكيف كان يصنع بشارب المسكر فقال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر.
فقال سواء فاستعظمت ذلك فقال لي يا فضيل لا تستعظم ذلك فإن اللّه إنما بعث محمدا صلى اللّه عليه و آله و سلم رحمة للعالمين و إن اللّه أدب نبيه صلى اللّه عليه و آله و سلم فأحسن أدبه فلما تأدب فوض إليه فحرم اللّه الخمر و حرم رسول اللّه كل مسكر فأجاز اللّه ذلك له و حرم اللّه مكة و حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم المدينة فأجاز اللّه ذلك له و فرض اللّه الفرائض من الصلب و أطعم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الجد فأجاز اللّه ذلك له ثم قال يا فضيل حرف و ما حرف و من يطع الرسول فقد أطاع اللّه.
٢٢- الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
٢٣- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في كتاب