مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٥ - ٣- باب ميراث الاولاد
النصف و اترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا و اللّه ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء و إنما اتقاك فقال لا و اللّه ما اتقيتك و لكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن اللّه سيؤدي عنك.
٩- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ابن الابن يقوم مقام أبيه.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات.
١١- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن.
١٢- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد اللّه بن محمد بياع القلانس قال أوصى إلي رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم و له ابنة و قال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك.
فقال أعط البنت النصف و العصبة النصف فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت البنت النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأخبرته بما قال أصحابي و أخبرته أني دفعت