مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٠ - ٢- باب الاشهاد على الوصية
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
٦- عنه عن محمد بن أحمد عن عبد اللّه بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب.
فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمان باللّه عز و جل لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنا إذا لمن الآثمين.
قال و ذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين يقول اللّه عز و جل: «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
٧- الصدوق: روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ