مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٤ - ٧- باب ما يختص من الميراث
٧- باب ما يختص من الميراث
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
٢- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية عليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت و لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
٥- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.