مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
١٥- باب الحد في الشراب و الملاهى
١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أ رأيت النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر.
٥- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن