مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٣ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملأ علي أبو عبد اللّه (عليه السلام) بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق اللّه به فلان بن فلان و هو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث حتى يرثها وارث السماوات و الأرض و إنه قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.
٢٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد ابن عديس عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله.
٢٣- الصدوق روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر ابن حنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه و قرابة من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أمه قال جائز للذي أوصى له بذلك قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم.
فقال: أو ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أمه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما بقي بعد ذلك قلت أ رأيت إن مات الذي أوصي له قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم.
فإذا انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي منهم أحد و بقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم و كان