مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٤ - ٦- باب ميراث الجد و الجدة
٢٢- الصدوق: روى يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الجد و الجدة من قبل الأب و الجد و الجدة من قبل الأم كلهم يرثون.
٢٣- عنه روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أطعم الجدة أم الأب السدس و ابنها حي و أطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتها حية.
٢٤- عنه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن ابنتي ماتت و أمي حية فقال أبان بن تغلب ليس لها شيء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) سبحان اللّه أعطها سهما يعني السدس.
٢٥- عنه روى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أبوين و جدة لأم قال للأم السدس و للجدة السدس و ما بقي و هو الثلثان للأب.
٢٦- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأمه و لم يترك وارثا غيره فقال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد فقال يعطى الأخ للأم السدس و يعطى الجد الباقي.
٢٧- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإخوة من الأم مع الجد فقال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.
٢٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجد مع إخوة لأم قال إن في كتاب علي (عليه السلام) أن