مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٢ - ٩- باب ميراث الزوج و الزوجة
٩- باب ميراث الزوج و الزوجة
١- الحميري عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا قال فقال ليس لها منهم نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل شيئا لئلا يدخل عليهم داخل بسببها.
٢- المثنى سألته عن الرجل له امرأة و امهات أولاد هل لهن قسمة مع المرأة فقال نعم لها يومين و لام الولد يوم.
٣- البرقي عن أبيه و يعقوب بن يزيد جميعا عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال ابن أبي العوجاء للأحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر له سهمان فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال إن المرأة ليس عليها عاقلة و لا نفقة و لا جهاد و عد أشياء من نحو هذا و هذا على الرجل فلذلك جعل للرجل سهمان و للمرأة سهم
٤- الكليني عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت و تركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن