مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ٣٢- باب حد المرتد
عبد اللّه (عليه السلام) قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد إذا سرق بمنزلته.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأل عمن شتم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن بزيعا يزعم أنه نبي قال فإن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
١٣- الصدوق: روى هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلى اللّه عليه و آله و سلم نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله إن أتي به و لا يستتيبه.
١٤- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرتد عن الإسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع عن الطعام و الشراب إلا ما تمسك به نفسها و تلبس أخشن الثياب و تضرب على الصلوات.
١٥- عنه روى فضالة عن أبان أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال في الصبي إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال لا يترك و لكن يضرب على الإسلام.