مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦ - المنابع
يسكر أ يجلد ثمانين قال لا و كل مسكر حرام.
٣٩- عنه بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليهم أدب فإن عاد أدب قلت فإن عاد يؤدب قال يؤدب و ليس عليه حد.
٤٠- عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الزنا شر أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانون و في الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه به.
٤١- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من شرب الخمر و هو لا يعلم أنها محرمة و ثبت ذلك لم يحد.
٤٢- عنه أنه (عليه السلام) قال من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٢١٤، الى ٢١٨، (٢) الفقيه: ٣/ ٥٥، الى ٥٩، (٣) علل الشرائع: ٢/ ٢٢٦- ٢٣٣، (٤) الاختصاص: ٣٠٩، (٥) التهذيب: ١٠/ ٨٩، الى ٩٩، (٦) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٦٤.