مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٦ - المنابع
رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشيء قال جائز.
٦- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين عليه فقال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.
٧- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين عليه فقال يجوز إذا كان مليا.
٨- عنه روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن له عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.
٩- عنه روى علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل و قالوا إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شيء أ فيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فليحلف و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٤١- ٤٢، (٢) الفقيه: ٤/ ٢٢٨، ٢٢٩،