مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٥ - ١٤- باب ميراث الغرقى و الهدم
عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت قال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
٨- عنه روى محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال يورث بعضهم من بعضهم من بعض قلت إن أبا حنيفة أدخل فيها قال و ما أدخل فيها قلت قال لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف و الآخر ليس له شيء و كانا في سفينة فغرقا و لم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شيء و لم يكن لورثة الذي له المال شيء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لقد سمعها و هو هكذا.
٩- عنه روى حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا و يقسم المال بينهما نصفان فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر و يعتق هذا فيجعل مولى له.
١٠- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
١١- عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال يورث بعضهم من بعض.
١٢- عنه عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد