مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧ - ١٢- باب حد القاذف
العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال إن هذا افترى علي قال و ما قال لك قال إنه احتلم بأم الآخر قال إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل و لكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا
٨٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السّلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال لاحد عليه و يعزر.
٨٤- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزران.
٨٥- عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد قال عليه تعزير.
٨٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قال الرجل أنت خنثى و أنت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة.
٨٧- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي أو يجلده أ كان له ذلك فقال أ ليس أمه هي أم الذي عفا ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو و إن كانت