مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٤ - ١- باب من قتل مؤمنا
في ذؤابة سيف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم صحيفة فإذا فيها بسم اللّه الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على اللّه عز و جل يوم القيامة من قتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّه على محمد و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه عز و جل منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا قال ثم قال لي أ تدري ما يعني من تولى غير مواليه قلت ما يعني به قال يعني أهل الدين و الصرف التوبة في قول أبي جعفر (عليه السلام) و العدل الفداء في قول أبي عبد اللّه (عليه السلام).
٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم فاعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا.
ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه و لا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا.
١٠- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما الحدث قال القتل.