مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٣ - ٩- باب ميراث الزوج و الزوجة
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت امرأة ماتت و تركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد اللّه بن المغيرة عن عيينة بياع القصب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له امرأة هلكت و تركت زوجها قال المال كله للزوج.
٧- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي و محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق و هي ترثه و يرثها.
٨- الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة ماتت و تركت زوجها قال فالمال كله له قلت الرجل يموت و يترك امرأته قال المال لها.
٩- عنه روى ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة للأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
١٠- عنه قال حدثنا محمد بن أحمد الكوفي قال حدثنا عبد اللّه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم أن ابن أبي العوجاء قال للأحول ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر سهمان قال فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال إن المرأة ليس لها عاقلة و لا نفقة و