مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٤ - ٢٣- باب حد المماليك و المكاتبين
الحناط قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرة و يطرح عنها من النصف الباقي و على الذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي.
٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل.
٢٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها و تستسعى في الباقي.
٣٠- عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع و إذا سرق من غير مواليه قطع.
٣١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع.