مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢ - ١٣- باب الرجل يقذف امرأته و ولده
١٣- باب الرجل يقذف امرأته و ولده
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد و يخلى بينه و بينها.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته.
٣- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب على نفسه تلاعنا و يفرق بينهما.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «و الّذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم» قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين و إن لم