مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٨ - المنابع
سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع و أخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقي قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام).
١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أ يقاد منه أو يؤدى ديته قال لا إلا أن يزاد على القود.
١١- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
١٢- المغربي عنه (عليه السلام) أنه قال إذا قتل الرجل و له أولياء صغار و غيب فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله ذلك قال و قد اقتص الحسن (عليه السلام) من ابن ملجم لعنة اللّه عليه و لعلي (عليه السلام) يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم إن يبلغوا.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣١٩- ٣٢٠- ٣٢١، (٢) التهذيب: ١٠/ ٢٧٥، الى ٢٧٩، (٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤١٠.