مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - المنابع
عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته.
٣٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن الغرة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.
٣١- عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا.
٣٢- عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة و إن كان ضربها فألقته حيا فإن عليه عشر قيمة أمه.
٣٣- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمته خمسمائة درهم.
٣٤- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في جنين البهيمة فألقت عشر ثمنها.
٣٥- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جنين الأمة عشر ثمنها.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣٤٣، الى ٣٤٧، (٢) الفقيه: ٤/ ١٤٣، الى ١٤٦، (٣) التهذيب: ١٠/ ٢٨١، الى ٢٨٨.